السيد الخوئي
117
كتاب الصلاة
( مسألة 24 ) : إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع ، أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع ، جاز له الدخول معه ، وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة ، على الأقوى ( 1 ) .